تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
56
تبيان الصلاة
والخف ، والزنار يكون في السراويل ويصلّي فيه . ) « 1 » تدلّ الرواية على أنّ كل ما لا تتمّ الصّلاة فيه يجوز فيه الصّلاة ، وعمومه يشمل لأجزاء غير المأكول إذا كانت بحيث لا تتمّ الصّلاة فيها ، وفي ذيل الرواية وإن مثّل بالتكة الإبريسم ، ولكن هذا لا يصير سببا لانحصار الجواز بما لا تتمّ الصّلاة فيه من الإبريسم ، لكون ذلك من باب المثال ، كما صرح في الرواية أولا ، ولكون الخف مذكورا فيها هو يصنع من الجلود ثانيا ، فلا انحصار لخصوص الإبريسم إذا لا تتمّ فيه الصّلاة ، بل يعم غيره ومنه غير المأكول . [ الرواية لا يمكن العمل بها لضعف سندها بأحمد بن هلال ] ولكن لا يمكن الأخذ بالرواية لضعف سندها بأحمد بن هلال ، لعدم توثيقه في الرجال مضافا إلى أنّه هو الّذي ورد التوقيع من ناحية علي بن محمد النقي عليه السّلام بذمه بقوله ( احذروا الصوفي المتصنع أحمد « 2 » بن هلال ) . وثانيا : ما رواها محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار ( قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام أسأله : هل يصلّي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه ، أو تكة حرير محض ، أو تكة من وبر الأرانب ؟ فكتب : لا تحلّ الصّلاة في الحرير المحض ، وإن كان الوبر ذكيّا حلّت الصّلاة فيه ) . « 3 » تدلّ الرواية على جواز الصّلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه إن كان ذكيّا والاستشهاد عليها بأن يقال : إنّه بعد عدم القول بالفصل بين المذكّى وغير المذكّى في ما لا تتمّ فيه الصّلاة ، فمن قال بجواز الصّلاة في ما لا تتمّ فيه الصّلاة من غير المأكول
--> ( 1 ) - الرواية 2 من الباب 14 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل . ( 2 ) - الاحتجاج ج 2 ص 29 . ( 3 ) - الرواية 4 من الباب 14 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل .